اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 339
(مسألة 14): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها، و كون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان. (1)
و الصحيح صدقهما حقيقة و إن كان هناك في البين تقييد في الإسناد، و لعلّ ذلك مراد الشيخ، فيقال عمّة الأب و خالته أو الخالة من الأب و العمّة من الأم
و بعبارة أخرى: إن اللحمة تكوينية و إن كانت بوسائط.
في كفاية الرضا الباطني
(1) التحقيق:
قد ورد في جلّ الروايات اعتبار عنوان الإذن، و في صحيح علي بن جعفر عنوان الرضا، و لو أريد الرضا الإنشائي لكان هو الإذن بنفسه، كما هو الحال في قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).
لكن الصحيح أن الاحتياج إلى الرضا و الإذن الإنشائي إنما هو فيما إذا احتيج إلى الإسناد المعاملي الإنشائي، و أما في موارد التصرّف في الحق و الملك فيكفي طيبة النفس و هو الرضا الباطني، بل قد يكتفون بالطيبة التقديرية، و قد مرّ أن المجعول في المقام هو حق العمة و الخالة حرمة لهما، لا شرطية إسناد العقد لهما كولاية لهما على العقد.
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 339