responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286

المحرم، و بعضهم قيدها بعدم تيسّر دخول آخر عليهما، و عن القواعد: «و المعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه و لو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له، و ألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعداً بها دون خلوة الواحد بنسوة و فرّقوا بين الأمرين، بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل، و لا يخلو ذلك من نظر».

و عن القواعد أيضاً في الخلوة بالمطلقة البائن: «يمنع من السكنى معها إلّا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج»، و في المسالك: «هذه المسألة من المهمات و لم يذكرها الأصحاب في باب النكاح و أشاروا إليها في هذا الباب».

الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية

1- رواية مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله (ع) قال: «فيما أخذ رسول الله (ص) البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء» [1].

2- رواية موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر (ع): «و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يلبث في موضع يسمع فيه نفس امرأة ليس له بمحرم» [2].

3- ما رواه الصدوق عن محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن محمد بن الطيار قال: دخلت المدينة و طلبت بيتاً أتكاراه فدخلت داراً فيها بيتان


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 99 ح 1

[2] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 99 ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست