اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 286
المحرم، و بعضهم قيدها بعدم تيسّر دخول آخر عليهما، و عن القواعد: «و المعتبر من الخلوة المحرمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه و لو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له، و ألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعداً بها دون خلوة الواحد بنسوة و فرّقوا بين الأمرين، بأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل، و لا يخلو ذلك من نظر».
و عن القواعد أيضاً في الخلوة بالمطلقة البائن: «يمنع من السكنى معها إلّا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج»، و في المسالك: «هذه المسألة من المهمات و لم يذكرها الأصحاب في باب النكاح و أشاروا إليها في هذا الباب».
الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية
1- رواية مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله (ع) قال: «فيما أخذ رسول الله (ص) البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء» [1].
2- رواية موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر (ع): «و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يلبث في موضع يسمع فيه نفس امرأة ليس له بمحرم» [2].
3- ما رواه الصدوق عن محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن محمد بن الطيار قال: دخلت المدينة و طلبت بيتاً أتكاراه فدخلت داراً فيها بيتان