اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 285
الدليل الثاني: يستدل للحرمة بحرمة عرض الغير بجملة من الصور المتقدّمة، حتى في الخلية، لو كان إظهاراً للرغبة في الفعل المحرم.
الدليل الثالث: جملة من الروايات التي تقدّمت الإشارة إليها في المسألة السابقة. [1]
الدليل الرابع: قوله تعالى: (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ)[2]، (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ)[3].
و الخدن و الخدين الصديق و الصاحب المحدِّث ... و لا متخذات أخدان يعني أن يتخذن أصدقاء، و خدن الجارية محدّثها، و كانوا في الجاهلية لا يمتنعون من خدن يحدّث الجارية، فجاء الإسلام و هدمه [4]، و الخدين الذي يخادنك فيكون معك في كلّ أمر ظاهر و باطن.
و قيل: الأخدان هم الأخلاء في السر؛ لأن الرجل منهم كان يتخذ صديقة فيزني بها و المرأة تتخذ صديقاً فتزني به، فالمراد النهي عن الزنا سراً و جهراً، و قد يشهد له السياق في الآية المذكورة.
و لا ريب أن المعنى الأوّل الذي ذكره جملة من اللغويين للخدن من موارد الفتنة و الريبة الموجبة للطمع و إثارة الرغبة المحرمة.
مسألة الخلوة بالأجنبية
[هل يختص ذلك بموارد الريبة و الفتنة]
إن مسألة الخلوة بالأجنبية قيدها جملة من أعلام العصر بموارد الريبة و الفتنة و عدم الأمن من الوقوع في الحرام، و لو كان ذلك الحرام هو النظر