اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 255
قال لك؟ فقال: إنما قال لي: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال» [1].
و هذه الموثّقة نص في الجواز مطلقاً في كلّ الأقسام، بل بالتنصيص على الجواز في أشدّ الأقسام كما في ذيلها.
نعم صدرها و هو عنوان (المعروفة بالفجور) لا يبعد ظهوره في كونها مدمنة غير معلنة.
و أشكل على الذيل بأنه مروية عن مولى مجهول الحال فلا يعتمد عليه.
و فيه: إمكان إحراز الوثوق و إن لم يحرز حال المولى؛ و ذلك لظهور وثوق الراوي إسحاق بن جرير بإخباره، لا سيما بقرينة أن إصغاء الإمام للمولى كان بمشهد من الراوي، و يظهر منه أنه مقصود منه (ع) و أنه نحو تعريض منه (ع) بالتقية و لو بسبب انطباع الحرمة في ذهن عامة الناس من مفاد الآية، لا سيما مع كون فتوى جملة من العامة كما مرّ هو اشتراط التوبة و جملة أخرى منهم الحرمة مطلقاً، مضافاً إلى ما سيأتي من اشتمال روايات المنع على شرطية التوبة في مطلق الزانية المحمول على الندبية لصراحة الروايات المجوزة من دون ذلك، و أن العزيمة في ظاهر تلك الروايات هو فتوى العامة، مع اعتضاد التعليل في الذيل بما مرّ في موثّقة زرارة، من أن نفس التزويج هو إخراج لها من الحرام إلى الحلال و إحصان لها، و لا تنافي بين هذا التعليل و مفاد الآية الكريمة، فإن التزويج و إن عاد بالفائدة عليها إلّا أنه يعود بالشين على من يتزوج بها من أهل الصلاح.