responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255

قال لك؟ فقال: إنما قال لي: و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال» [1].

و هذه الموثّقة نص في الجواز مطلقاً في كلّ الأقسام، بل بالتنصيص على الجواز في أشدّ الأقسام كما في ذيلها.

نعم صدرها و هو عنوان (المعروفة بالفجور) لا يبعد ظهوره في كونها مدمنة غير معلنة.

و أشكل على الذيل بأنه مروية عن مولى مجهول الحال فلا يعتمد عليه.

و فيه: إمكان إحراز الوثوق و إن لم يحرز حال المولى؛ و ذلك لظهور وثوق الراوي إسحاق بن جرير بإخباره، لا سيما بقرينة أن إصغاء الإمام للمولى كان بمشهد من الراوي، و يظهر منه أنه مقصود منه (ع) و أنه نحو تعريض منه (ع) بالتقية و لو بسبب انطباع الحرمة في ذهن عامة الناس من مفاد الآية، لا سيما مع كون فتوى جملة من العامة كما مرّ هو اشتراط التوبة و جملة أخرى منهم الحرمة مطلقاً، مضافاً إلى ما سيأتي من اشتمال روايات المنع على شرطية التوبة في مطلق الزانية المحمول على الندبية لصراحة الروايات المجوزة من دون ذلك، و أن العزيمة في ظاهر تلك الروايات هو فتوى العامة، مع اعتضاد التعليل في الذيل بما مرّ في موثّقة زرارة، من أن نفس التزويج هو إخراج لها من الحرام إلى الحلال و إحصان لها، و لا تنافي بين هذا التعليل و مفاد الآية الكريمة، فإن التزويج و إن عاد بالفائدة عليها إلّا أنه يعود بالشين على من يتزوج بها من أهل الصلاح.


[1] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب 9، ح 3.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست