responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254

و أما الروايات فهي على ألسن:

منها: ما دلّ على الجواز و هو على ضروب، منها المطلق و منها الخاص كالمعلنة بالزنا و لم تتب كموثّق زرارة عن أبي جعفر (ع)، سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها بشيء من الفجور، فقال: «لا بأس بأن يتزوجها و يعضها» [1] و النثاء مثل الثناء إلّا أنه في الخير و الشر جميعاً، و الثناء في الخير خاصّة، كما عن الصحاح، فمورد الرواية في المعروفة بالفجور، و جاء الجواب بجواز التزويج بها من دون توبة مسبقة، بل بأن يكون التزويج بها طريق لذلك.

و في مصحح علي بن يقطين، قال: «قلت لأبي الحسن (ع): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: نعم» [2].

و لكن هذه الرواية موردها مطلق الزانية من دون توبة.

و في صحيح علي بن رئاب، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم، و ما يمنعه، و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» [3].

و في موثّق إسحاق بن جرير، قال: «قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أ يحل أن يتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه، فقلت له: ما


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 12، ح 2.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 12 ح 3.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 12 ح 6.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست