responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24

ما جاز إبداؤه جاز النظر إليه، كما أنه ليس كلّ ما حرم النظر إليه وجب ستره، بل كلّ ما وجب ستره حرم النظر إليه.

و قد استدل السيد الحكيم في المستمسك على جواز النظر إلى المرأة في مواضع خاصة بصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (ع)، قال: «سألته عن المرأة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر، و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أ يصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطررت إليه، فليعالجها إن شاءت» [1]، و استدل على عدم الجواز مطلقاً بمكاتبة الصغار في أبواب القضاء التي ورد فيها تنقب المرأة و ظهورها للشهود [2]، و قال صاحب الشرائع: لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلًا، إلّا لضرورة يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفيها على كراهية فيه مرّة و لا يجوز معاودة النظر، و كذا الحكم في المرأة [3] و مثله ما في القواعد كما في كشف اللثام.

الدليل الثاني: حرمة الوقوع في الفتنة

قاعدة في حرمة وقوع الفتنة الشهوية

و موردها إما النظر أو اللمس أو السمع أو الشم و مطلق الخلطة و المباشرة و لو البعيدة.


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 130 ح 1.

[2] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، أبواب القضاء: ب 29 ح 2.

[3] كتاب الشرائع، العلامة الحلي، القسم الأوّل، الفصل الأوّل في النظر إلى المرأة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست