اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 23
تحديد متعلق الآية
إن الظاهر من كلمة (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ)- الذي هو متعلّق الحكم في الآية- و لم يعبّر ب- (يغضوا أبصارهم) كما لم يعبّر بصرف النظر و غمض البصر، و إنما جاء التعبير بالغض و بكلمة (من) الظاهر منهما أن كلّ واحد منهما يدل على أنه ليس مطلق النظر حرام، و إنما النظر إذا كان جعل المنظور إليه في مركز الدائرة أي دائرة النظر، و هو ما يطلق عليه في العرف بالتحديق أو التركيز، و مثله ملأ العين، و كذلك لو جعل المنظور إليه في ظل دائرة النظر لا في المركز، لكنّه جعل المنظور إليه هو محط توجهه الذهني، و هذا يفهم من كلّ من كلمة الغض و كلمة من، حيث إن الأوّل بمعنى عدم التوجه و الثاني بمعنى عدم جعله مركز النظر، و ما ورد في الروايات من التفصيل بين النظرة الأولى و الثانية لا ينافي ذلك، حيث إنه بلحاظ مركز النظر، و بنفس التقريب في الآية يقرب في أمر النساء بالغض من أبصارهن.
و الخدشة في الاستدلال بالآية بأنها يظهر منها المساواة في حكم النظر بين المرأة و الرجل، مع أنه قد قام التسالم على جواز نظر المرأة للرجل من دون التذاذ و ريبة، و أن الآيات دالة على استثناء نظر الرجل إلى الوجه و الكفين من المرأة من دون دلالة على ذلك الجواز في نظر المرأة للرجل، مدفوعة.
حيث يرد على الإشكال الأوّل: بأن التسالم على جواز نظر المرأة للرجل محل تأمل، لا سيما من القدماء، و الآية دالة على لزوم الغض و إن كان النظر بدون لذة و ريبة، و دعوى قيام السيرة على الإطلاق محل تأمل.
و أما الإشكال الثاني: فلا دلالة في الآية على جواز نظر الرجل لوجه و كفي المرأة؛ لأن إبداءهما و إبداء الزينة لا يدلّ على جواز النظر، إذ ليس كلّ
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 23