responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل فإن مات الزوجان و هما في العدّة، قال: ترثانهما، و لهما نصف المهر و عليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفى عنها زوجها» [1]، و قد رواها الكليني بسند صحيح عن جميل أيضاً عن بعض أصحاب أبي عبد الله.

و هذا لا يجعله بحكم المرسل؛ و ذلك لأن هذا التعبير لو كان من علماء الرجال و كتب الفهارس لكان شاملًا لكلّ راو ثقة أو غير ثقة، لكن هذا التعبير هو من الرواة أنفسهم و من جميل نفسه و الذي كان من أصحاب أبي عبد الله أيضاً، مما يعطي أن المراد خواص الرواة عن أبي عبد الله، هذا مضافاً إلى أنه لا يمتنع أن يكون الراوي رواها مرّة عمن رواها عن أبي عبد الله (ع)، ثمّ عاود السؤال مباشرة منه (ع) كما هو ديدن الرواة.

و يظهر ذلك في عدّة روايات وردت في باب الحج في أسئلة الرواة عن المتعة و الإفراد الذي يقلب إلى التمتع، و قد كثر في روايات جميل بن دراج إسناد الرواية تارة إلى أبي عبد الله و أخرى إلى بعض أصحابه عن أبي عبد الله، فهذا لا يسقط الرواية عن الاعتبار. ثمّ إن مفاد الصحيحة هو طرو الموت الذي هو سبب لعدّة الوفاة في الأثناء على عدّة الشبهة، و هو عكس مورد الروايتين السابقتين من طرو عدّة الشبهة على عدّة الوفاة.

و مفاد مجموع هذه الروايات أن عدّة الوفاة لا تتداخل مع عدّة الشبهة أو العدد الأخرى، و لعله لما بين في أدلة تشريع عدّة الوفاة و أنها تبدأ ببلوغ


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 49 ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست