responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

أبي جعفر (ع): «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً» [1] و مثلها موثّقة أبي العباس [2].

و مثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه المتقدّم في المسألة السابقة، و هو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش.

و التأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة.

اللسان الثالث: عدم التداخل في صورة خاصة

و هو ما دل على عدم التداخل فيما إذا كان وطي الشبهة موروداً أو وارداً على عدّة الوفاة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشراً، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ... الحديث» [3].

و مثلها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر [4].

و في صحيح جميل بن صالح أن أبا عبد الله (ع) قال: «في أختين أهديتا لأخوين، فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا، قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق، و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 11.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 12.

[3] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 6.

[4] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 17 ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست