responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203

الأمر الأوّل: جواز تزويج صاحب العدّة في عدّة المرأة لنفسه

و الحكم بالجواز واضح من جهة أن العدّة لاحترام مائه عن الاختلاط بماء الغير بعد احترام وطئه، بل إن لسان التربّص للعدّة في الآيات و الروايات ظاهر أنه من الغير بقرينة السياق و المقابلة، و من ثمّ كان المنع عن معاودة الرجوع في الطلقة الثالثة أو التاسعة كالاستثناء من ذلك. ثمّ إن سبب العدّة هو الدخول، سواء تعقّبه الطلاق أو لا.

نعم في خصوص العدّة الرجعية التزويج لغو؛ لأنها زوجة، لا كما عبّر الماتن و جماعة أنها بمنزلة الزوجة؛ لأن التعبير في الآيات بالمفارقة أو الإمساك بإحسان في انتهاء العدّة الرجعية قاض بأنها قبل ذلك في أثناء العدّة زوجة و لم تحصل المفارقة، أي إن تأثير الطلاق معلّق إلى انتهاء حدّ العدّة، فهي في الأثناء يترتب عليها أحكام الزوجة. غاية الأمر أنه لو وطئها يكون ذلك منه رجوعاً.

و لا يبعد أن يكون التزويج منها في العدّة الرجعية رجوعاً عن الطلاق.

الأمر الثاني: عقد الزواج على المطلقة ثلاثاً في عدّتها

عقد الزواج على المطلقة ثلاثاً في عدّتها باطل، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) [1]، و كذا النصوص الواردة [2].

ثمّ إن مادة (الحل)، حيث إنها تستعمل في الجامع بين المعنى الوضعي


[1] البقرة: 30.

[2] وسائل الشيعة، أبواب أقسام الطلاق: ب 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست