responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

(مسألة 3): لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه، سواء كانت عدّة الطلاق أو الوطء شبهة أو عدّة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوّزات له، و العقد صحيح إلا في العدّة الرجعية، فإن التزويج فيها باطل، لكونها بمنزلة الزوجة، و إلّا في طلاق الثلاث الذي يحتاج إلى محلّل، فإنه أيضاً باطل بل حرام، و لكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، و إلّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً، و إلّا في العدّة بوطئه زوجة الغير شبهة، لكن لا من حيث كونها في العدّة، بل لكونها ذات بعل، و كذا في العدّة شبهة إذا حملت منه، بناءً على عدم تداخل العدّتين، فإن عدّة وطئ الشبهة حينئذ مقدّمة على العدّة السابقة، التي هى عدّة الطلاق أو نحوه؛ لمكان الحمل، و بعد وضعه تأتي بتتمّة العدّة السابقة، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة- أعني عدّة وطئ الشبهة، و إن كانت لنفسه- فلو تزوجها فيها عالماً أو جاهلًا بطل، و لكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال (1).

الموضوع وجه، و دعوى أن الاستناد دخيل في الموضوع و هو إنما تحقّق بعد زوال الوصف، فإنما يتمّ على غير الكشف الحقيقي؛ لأنه عليه لا يعتدّ بزمن الإجازة من رأس، فالدعوى المزبورة إشكال مبنائي و ليس بنائي، بمعنى أن في الكشف الحقيقي لا دخالة للإجازة إلّا الكشف المحض.

حكم تزويج من في العدة لنفسه

(1) التحقيق:

تعرّض الماتن لجملة من الأمور:

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست