responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

[حكم تزويج الولي في عدة الغير]

(مسألة 2): إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع، أو زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة، كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية؛ لأن المناط علم الزوج لا وليّه أو وكيله. نعم لو كان وكيلًا في تزويج امرأة معينة و هي في العدّة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه، لكن المدار علم الموكّل لا الوكيل (1).

حكم تزويج الولي في عدة الغير

(1) التحقيق: إن المدار في الحرمة على علم الزوج لا علم العاقد، كما لا بدّ من انتساب العقد إليه، و لا يدور الانتساب مدار صحة الوكالة، بل يدور مدار التسبيب بالإذن أو الأمر كما هو مطّرد في باب الوكالة في موارد فسادها، و على ضوء كلّ ذلك يتضح الحال في جملة من الصور:

منها: ما لو زوّج الولي الصغير من امرأة في العدّة، فإنه لا تسبيب من الصغير في ذلك العقد و لو فرض علمه، فضلًا عما لو كان جاهلًا، نعم لو فرض دخوله بها فحيث إن الأظهر وفاقاً للمتقدّمين تسبيب مطلق الوطي للحرمة فتثبت الحرمة الأبدية، بخلاف ما لو بنينا- كما هو عند متأخري المتأخرين- على تركّب الموضوع من العقد مع الدخول فإنها لا تتحقق الحرمة في المقام، لعدم انتساب العقد إلى الصبي؛ إذ لا ولاية للولي في ذلك، كما لا تسبيب من الصبي في البين.

و منها: ما لو وكّل وكيلًا و أطلق له مورد التزويج، فإن ظاهر الوكالة لا يتناول ذات البعل أو المعتدّة، كما أن التسبيب بطبعه كذلك، فلو أوقع الوكيل

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست