responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199

هذا كله في الشق الأوّل من المسألة.

و أما الشق الثاني فيها؛ و هو ما لو عقد بعقد فاسد فهل يندرج في موضوع التحريم أو لا.

و الفساد تارة للخلل في بعض الأركان العرفية للعقد أو شرائطه، و أخرى لأركان العقد أو شرائطه بحسب الشرع.

و حيث إن الأقوى في وضع الألفاظ في المعاني المركبة أنها موضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد عرفاً فضلًا عن الفاسد بحسب الشرع، فصدق العقد ما لم يخل بالأركان العرفية لا ترديد فيه، و إنما يبقى الكلام في أن العقد المأخوذ موضوعاً للتحريم الأبدي هل هو مطلق التزويج أو التزويج الصحيح اقتضاءً لو لا هذا السبب المحرّم، و الأظهر أنه لا موجب لتبادر الثاني، لا سيما بلحاظ الموانع عن الصحة الشرعية التي هي في رتبة واحدة في المانعية، فإن البطلان ينسب إليها على حدّ سواء إذ لا تنافي من توارد موانع متعدّدة على ممنوع واحد، إذ نسبته إلى أحدهما بخصوصه دون البقية أو لا على التعيين لا موجب له، فلا ترديد في شمول الأدلة لما ذكره الماتن لأخت الزوجة أو بنت الزوجة غير المدخول بها.

نعم التمثيل بتزويج أم الزوجة أو بنتهما فيما إذا كانت مدخول بها من سهو القلم، لأنهما من المحرّمات الأبدية على كلّ حال من دون فرض التزويج بهما، و من ذلك يظهر شمول العموم لمورد رواية الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدّتها؟ قال: «يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً» [1] و نظير المقام لو عقد على كافرة من غير أهل الكتاب و هي ذات بعل.


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 15.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست