responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

هذا و لو كانت الخامسة أخت المطلقة، فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة؛ لورود النص فيه معللًا بانقطاع العصمة. كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه و كذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر و عشر، و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على الكراهة. و أما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتى يجب الصبر أو لا يجب. (1)

(1) التحقيق: حكي عن المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة تنقضي عدّة المطلقة من دون أن يقيدها بالرجعية، و حكي عن المشهور بين المتأخرين تقييد الحكم بالطلاق الرجعي دون البائن، كما هو الحال في الرابعة المتوفاة، و أن المنع على درجة الكراهية.

و في الوسيلة صرّح بجواز الخامسة في صورة الطلاق البائن و الوفاة. و كذا ظاهر بن زهرة في الغنية، و حكى كاشف اللثام عن ظاهر التقريب الحرمة، و حكي المدارك الاستشكال و إن قوى قول المشهور، و الذي وقفنا عليه من عبارة المقنعة في باب العدد تصريحه بالجواز في البائن و تقييد المنع بالرجعية، و بذلك ينتفي منشأ الخلاف، و قد صرّح الشيخ في الخلاف بالجواز في البائنة و ساوى سن التزويج بالخامسة و التزويج [1] بالأخت و العمة و الخالة و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و ذكر في كشف اللثام أن ظاهر الروايات يقتضي المنع و الظاهر أن بدء الإشكال على المشهور ابتدأ من المجلسي في


[1] الخلاف، الشيخ الطوسي: ج 4 ص 296- 297، المسألة 65.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست