اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 176
[إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن]
(مسألة 4): إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة، و إن كان بائناً، ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان، و المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها، و ربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملًا بإطلاق جملة من الأخبار و الأقوى المشهور، و الأخبار محمولة على الكراهة.
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 176