responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

[إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن]

(مسألة 4): إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلك إلّا بعد خروجها عن العدّة، و إن كان بائناً، ففي الجواز قبل الخروج عن العدّة قولان، و المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها، و ربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدّتها عملًا بإطلاق جملة من الأخبار و الأقوى المشهور، و الأخبار محمولة على الكراهة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست