responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 87

..........

من قرائن عديدة فيها الصحيح سندا يظهر له بوضوح وجاهته و جلالته و وثاقته، و أما عثمان بن عبد الملك [عبد الله] فهو و إن لم يوثق إلا أن الراوي عنه في السند أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري عن علي بن الحكم عنه و قد ذكر في جامع الرواة في ذيل ترجمة عثمان بن عبد الله أنه قد روى علي بن الحكم (الكوفي الثقة جليل القدر المعدود في الكشي من اضراب ابن فضال و ابن بكير) عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي كثيرا، كما قد ذكر في ترجمة عثمان بن عبد الملك رواية علي بن الحكم عنه عن آخرين فالرواية لا أقل من حسنها سندا، فيعاضد بها صحيح زرارة المتقدم. و روى في الجعفريات (الاشعثيات) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه سئل ... الى أن قال قالوا: فالارض يا أمير المؤمنين قال: «اذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت» [1]. و روى أيضا عنهم عليهم السّلام أنّ عليا عليه السّلام سئل عن البقعة يصيبها البول و القذر قال: «الشمس طهور لها» و قال عليه السّلام «لا بأس ان يصلي في ذلك الموضع اذا أتت عليه الشمس». و روى بالاسناد السابق عن علي عليه السّلام في أرض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها؟ قال: «اذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها» و هي محمولة على زوال عين النجاسة بقرينة التطهير بالماء. و بالاسناد السابق عنه عليه السّلام «اذا يبست الارض طهرت» المقيد بالشمس بقرينة الروايات، و في فقه الرضا «و ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي اصابها شيء من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها و أما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل». و روى في الدعائم قالوا (صلوات الله عليهم) في الارض تصيبها النجاسة «لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس و تذهب بريحها مما أصابها من النجاسة فانها اذا صارت كذلك و لم يوجد فيها عين النجاسة و لا ريحها طهرت» [2]. و يظهر من مجموع


[1] المستدرك ابواب النجاسات ب 22.

[2] لاحظ المصدر السابق.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست