responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 86

..........

يقيد بيبس الحاصل من الشمس، و لا يلزم التكرار مع الفقرة الأخيرة لأنه كما بينا أن المراد من الفقرة الأخيرة بعد تقييدها بخصوص الجبهة هو بيان اختصاص الجبهة بذلك الحكم، فلا تكرار. هذا، مع انّ الأظهر عود الضمير الى الموضع القذر في اليبس المأخوذ غاية فانّه مضافا الى كونه أقرب، أن الارجاع للضمير الى الموضع لا يلزم منه التكرار مع الفقرة السابقة كما قد يتوهم، حيث ان الموضع و ان فرض عدم يبسه في كلا الفقرتين على ذلك، إلا أن بين الفرضين في الفقرتين فرق باق و هو افتراض الرطوبة للموضع مع عدم اليبس في الفرض الأول منهما و افتراض الرطوبة للعضو دون الموضع مع عدم يبس الموضع في نفس الحين لكونه نديا، لبيان ان الاعضاء في غير الجبهة و ان جازت وضعها في الصلاة على الموضع القذر الذي لا يكون رطبا لكن مع رطوبتها ينتفي الجواز لتنجسها حينئذ، ثم عقّب الفقرة الأخيرة بالحكم الخاص بالجبهة، و على كل حال فالموثق بذلك متعدد الاحتمال. و هذا مرجح لصحيحة زرارة للقول الأول على الموثقة للقول الثاني لو سلمت المعارضة، و أما صحيح زرارة الآخر فلا يعد و تعدد القيد من ظهور غير ناف للاحتمال الآخر فلا يقاوم صراحة الروايات الجاعلة للجفاف قيدا لأمد الإصابة.

هذا مضافا الى ما رواه أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يا أبا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر» و في موضع اخر في التهذيب اضافة لفظة «كل». و ليس في سندها من يتوقف فيه إلا عثمان بن عبد الملك الحضرمي، اذ أن أبي بكر الحضرمي يستظهر جلالته و وثاقته كما ذهب إليه المحقق الداماد في شرحه على الكشي قال: و هو معروف الجلالة صحيح الحديث، و من يراجع [1] ما ذكر في ترجمته


[1] لاحظ ترجمته في معجم رجال الحديث و تنقيح المقال و غيرهما

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست