responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87

........

غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» [1]، لكن في طريق الكليني عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (ع) و اختصاصها بغير ماء المطر ظاهر.

و موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: «اذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ و لا يشرب» [2].

و مثله موثقة الآخر إلا ان فيه «يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» [3].

و الخدشة: في سندها بوقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في طريق الشيخ في التهذيب و الاستبصار و ان وقوع الحسين بن سعيد في الطريق ليس بشاهد على استخراجها من كتبه [4].

ضعيفة: اذ أن هذا الطريق الذي ذكره الشيخ هو بعينه الذي ذكره طريقا لكتب الحسين بن سعيد في المشيخة، و وجه ذكره للطريق في كتاب الطهارة هو بناؤه في بداية تأليفه على ذلك، ثم عدل عن ذلك الى ذكر صاحب الكتاب و سنده الى المعصوم (ع) دون الطريق الى صاحب الكتاب ايكالا له على المشيخة رعاية للاختصار، و على ذلك يكون الطريق صحيح للطرق التي ذكرها في الفهرست.

هذا مع أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ الاجازة لعدة من


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 3 حديث 1.

[2] المصدر السابق حديث 6.

[3] ب 5 أبواب الماء المطلق ح 5.

[4] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 204.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست