responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

(مسألة: 8) اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفوا و يصير الطين الى الاسفل، ثم يتوضأ على الاحوط (1) و في ضيق الوقت يتيم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

(مسألة: 9) الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس اذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة (2): من الطعم و الرائحة.

للانفعال بالملاقات في الفرض، فالأصل الطهارة.

انحصار الماء في المضاف

(1) نظير ما اذا كان لديه ماء مطلق مع مضاف و لا يسدّ حاجته للتوضؤ الا بخلطهما فانه يجب عليه ذلك كما ذكره غير واحد من المتقدمين، لصدق القدرة على الماء، و أما احتياط المصنف مع ذهابه في (مسألة: 3) من احكام التيمم الى وجوب الصبر فهو كترديده في (المسألة: 5) هناك بين الوجوب و الاحتياط مع اختياره للاول قبلها.

و اما توجيهه: باسناده الى وجوب الابقاء و الصبر [1].

ففيه: انه و ان علل في فروعات التيمم بالوجدان و لكنه يبني على القدرة في الموضوع كما هو ظاهر في ما ذكره من مسوغاته، و القدرة في الفرض متحققة، و لذا افتى بالوجوب في مسألة الخلط المزبورة.

الماء المتغير

(2) و يدل عليه ما ورد من صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «كلما


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 196.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست