responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

(مسألة: 7) اذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج (1) عن الاطلاق الى الاضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك و ان حصل الاستهلاك المضاف، بل قد يتعدى من الماء في صحيحة ابن بزيع الآتية و نحوها مما دل على عاصمية المادة للقليل المتصل بها الى المضاف لاستفادة أن الوجه هو اعتصام المادة.

ثم ان دعوى: عدم السراية في المضاف في التطهير و ان ثبتت في التنجيس [1].

ممنوعة: بعد ما تقدم أن السراية ليست تكوينية محضة و لا تعبدية محضة، بل من عنوان الملاقي في الادلة للمائع الواحد مع ارتكاز تأثير الميعان و الاتصال في السراية، و هذا كما في الماء المطلق بعينه في المضاف سيّما الحاصل من الامتزاج.

اختلاط الكر بالمضاف

(1) تقدم أن الفرض ورد في قول العلامة «اذا اختلط مقدار كر بالمضاف و سلبه الاطلاق تحصل الطهارة و تذهب الطهورية»، و الفروض المحتملة عديدة منها أن يخرج المطلق الى الاضافة بعد الاستهلاك أو قبل الاستهلاك أو معه، و هي متصورة بالتأمل في السوائل المتداولة كما في تصفية المياه بالكلور و المحاليل الاخرى أو التركيبات الكيمياوية.

و أما حكمها بناء على انفعال المضاف الكر:

فالفرض الاول: تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا.

و احتمال: خروج مثل هذا الاستهلاك عن ما تقدم الموجب للطهارة لعدم


[1] بحوث في شرح العروة ج 1/ 184.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست