responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

........

لكن قد تقدم الحال في الاطلاقات المزبورة و أنها غير دالة على كيفية التطهير و لا ما يقبل التطهير، و كذا الحال في معتبرة السكوني، و لو وصلت النوبة الى الاطلاقات المقامية، فبين الاجسام الجامدة الصلبة و المائعات افتراق في الطريقة الجارية لدى العرف، حيث أن الأولى تزول عنها القذارة و لا تنفذ في اعماقها و انما تباشر السطح الخارجي بخلاف المائعات.

و أما الرواية الأولى فمتوغلة في الارسال، و أما مرسل الكاهلي فهو صحيح الى الكاهلي و قد اعتمد عليه في احكام ماء المطر و هو في نسخة من الوافي كما عن شيخ الشريعة الاصفهاني «قدّس سرّه» هكذا «يسيل على الماء المطر» و هو الذي نبّه عليه صاحب المستدرك [1] بحذف من و خفض الماء و رفع المطر و انه في بعض نسخ الكافي و نسخة صاحب الوافي.

و يؤيدها فرض التقاطر بعد ذلك من الراوي على بدنه لا السيلان، فيؤيد استفادة العموم للمائعات، و قد استدلوا بها على طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر عليه و استذكروا هناك نقض العموم المزبور بماء المضاف، الا انه خرّجه بعضهم بدعوى الاجماع.

و يمكن التطهير على القول باعتصام الكر من المضاف كما تقدم باتصاله به بناء على وحدته بالاتصال كما يأتي البحث فيه، و بناء على عدم تبعض الماء الواحد في حكم الطهارة و النجاسة.

كما يمكن التطهير بالتتميم كرا بناء على طهارة المتمم كرا و اعتصام الكر من


[1] المستدرك ج 1 ص 193.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست