responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

(مسألة: 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ، و بالاستهلاك (1)

طرق تطهير المضاف

(1) يقع البحث في جهتين:

الأولى: التطهير بالاستهلاك.

الثانية: ما يظهر من حصر الماتن تطهير المضاف بالطريقتين المذكورتين و هناك طرق اخرى محلا للنظر، كاتصاله بالكر و نحوه من الماء المعتصم، و انقلابه الى مائع آخر و لو بالعلاج أو بكر من ماء.

[الاولى:] التطهير بالاستهلاك

أما الاولى: فقد ذكر الماتن في المطهرات أن الاستهلاك عبارة عن تفرق الاجزاء، و بذلك تغاير الاستحالة التي هي تبدل الذات النوعية، و من هنا يقع التساؤل عن تسبيب ذلك للطهارة مع بقائها.

و دعوى: صغر الاجزاء الى حدّ غير قابلة معه للحكم عليها [1].

يردها: ما تسالموا عليه في ردّ الشيخ من نجاسة ما لا يدركه الطرف من الدم و تنجيسه.

نعم قد يفرق بين عين النجاسة و المتنجس في ذلك، و بين الاستهلاك في ماء معتصم و الملاقاة للقليل، و مع ذلك فلا يكون اذن الصغر وحده الموجب، فلربما يكون بالانضمام الى امتناع تعدد حكم الماء الواحد عرفا سيّما المختلط، أضف الى ذلك خروج المستهلك عن منصرف موضوع الدليل في الاطلاق البقائي، و لا مجال لأصالة البقاء بعد انمحائه في الحس و دلالة دليل اعتصام المطلق على طهارة


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1 ص 168.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست