responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

........

ثم انه تصل النوبة في الشبهة الحكمية بناء على عدم جريان الأصل الموضوعي و الحكمي، و بناء على المعروف المشهور من انفعال المضاف الكثير، الى استصحاب الطهارة أو قاعدتها عند الملاقاة للنجس إلا ان يتم عموم موضوعه مطلق المائع ماء مطلقا كان أو مضافا دالا على الانفعال، يتمسك به في الخارج عن القدر المتيقن من المخصص المجمل و هو الماء المطلق الكر.

ثم انه لا يجري في الشبهة المفهومية- للمائع المشكوك الملاقي للنجس- ما تبناه الميرزا النائيني «قدّس سرّه» من قاعدة التمسك بالعموم الالزامي اذا كان المخصص حكما ترخيصيا مرتبا على عنوان وجودي، حيث أنه في مورد الشبهة المصداقية للمخصص لا المفهومية للمخصص.

هذا كله اذا علم الحالة السابقة، و إلا فإما يحصل العلم بالإضافة و الاطلاق و لا يدرى المتأخر منهما أو لا يحصل علم أصلا.

ففي الصورة الأولى لا أصل بقائي، اما للتعارض، أو لعدم الجريان، فتصل النوبة الى استصحاب الحدث و الخبث لا البراءة كما تقدم في الشبهة الحكمية، و أما الانفعال عند الملاقاة فكما تقدم فيها أيضا.

و أما الصورة الثانية فكذلك في المطهرية، و أما الانفعال بعد البناء على انفعال المضاف الكثير فان بنى على القاعدة المزبورة للميرزا في العموم عند الشك في الشبهة المصداقية للخاص فهو، و لكن لم يثبت بناء محاوري على ذلك.

و ان بنى على الأصل العدمي الازلي لنفي المائية بعد تمامية عموم موضوعه الاعم من المطلق و المضاف و إلا فالطهارة ابقاء أو قاعدة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست