responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 487

........

المانعية لما لا يؤكل لحمه، فليس مأكولية لحم الحيوان شرطا كي يكون ما ظاهره الاشتراط فيه و هو التذكية شرطا أيضا.

رابعا: أن الميتة حيث أن الأقوى ان جهة مانعيتها هي النجاسة لا الوجوه الأخرى، كان ما ظاهره اشتراط التذكية هو لرفع مانعية النجاسة، حيث أن بعض انواع النجاسة قد اعتبر مانعا حتى في ما مع المصلي كالميتة و كما دون الدرهم من الدماء الثلاثة، إذ ليس ذلك من اعتبار الطهارة الخبثية.

وجه القول الثاني

و أما وجه الثاني: فقد يستدل عليه بعدّة روايات مضافا الى ما تقدم في تقريب الآية:

الأولى: موثقة سماعة الواردة في جلود السباع «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا» [1]، حيث أن الذيل المذكور فيه عنوان الميتة تفريع على انتفاء التذكية بالشرائط فالعنوان في الذيل هو بيان لمفهوم الشرطية في الصدر.

الثانية: مكاتبة الصيقل قال: كتبت الى الرضا (ع): اني أعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب (ع) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت الى أبي جعفر الثاني (ع): اني كتبت الى أبيك (ع) بكذا و كذا، فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب (ع) إليّ: كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس» [2] فإن المفهوم هو ثبوت البأس و هو النجاسة إذا لم يكن ذكيا.


[1] الوسائل: أبواب النجاسات ب 49 ح 2.

[2] المصدر: باب 49 حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست