responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 486

........

الموضوع.

نعم قد يقال أنه ليس من باب الحكم بأنه ميتة و الحكومة في الموضوع، بل من باب التنزيل في الدلالة في الجملة بلحاظ الحرمة لا بالجملة بلحاظ كل الآثار و سيأتي دفعه.

و أما المانعية و أن مفاد الروايات هو أخذ عدم المذكى لا الميتة.

ففيه: إن ما ذكر من الروايات لو أريد الجمود على ظاهره فمفادها شرطية التذكية لا مانعية العدم، غاية الأمر في المأكول مما تحلّه الحياة و إن لم يضرّ ذلك بأصالة عدم التذكية، حيث انها تحرز عدم الشرط الموجب لعدم الاكتفاء بالعمل في مقام الامتثال.

لكن يمنع عن الوقوف على ظاهره أمور:

الأول: كثرة ما ورد [1] مما اعتبر مانعية الميتة للصلاة في لباس أو معية المصلي، بألسنة متعدد بنمط المفهوم أو المنطوق.

الثاني: التكلّف في مفاد شرطية التذكية حيث أنها ترجع الى الشرطية المعلقة المقدرة على كون اللباس أو ما مع المصلي حيوانيا بخلاف المانعية فانها مطلقة.

الثالث: أن ما ورد مما ظاهره الاشتراط ليس مفادا أصليا في الكلام، حيث أن عمدته موثقة ابن بكير و بالتدبر فيها يظهر أن صدر الرواية هو المدلول الأصلي المجعول و ما بعده تفريع على الخلل بما اعتبر في الصدر الذي جعلت فيه


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 34- 33- 49- 50- 68 و أبواب لباس المصلي: ب 1- 56 و أبواب الأطعمة المحرمة: ب 33 و أبواب الذبائح: ب 30

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست