responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 400

(مسألة 2): لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم (1)، و أما النجاسة و ان كانت يابسة غير منجسة للبدن و الثوب، كما هو مفاد صحيح ابن مسلم المتقدم منطوقا و غيره، فلو كان دم الجوف نجسا لامر بغسله، مضافا الى أن ازالة دم الفم بالبصاق يلازم ترطب الشفة من الخارج بالبصاق فلو كان نجسا لاثّر في انفعال الشفة.

أما الرابعة: فالاقوى شمول قاعدة الانفعال لها و مجرد عدم انفعال البواطن من النجاسة الخارجية غير موجب لقصوره القاعدة المزبورة للملاقي الخارجي بعد الحكم على تلك العين الخارجية بالنجاسة و هو منشأ الفرق مع الصورة الثالثة.

قاعدة في جواز بيع الاعيان النجسة

بيع الابوال الطاهرة

(1) قد يستظهر من عبارة المقنعة و النهاية و المراسم الحرمة حيث اطلقوا حرمة بيع العذرة و الأبوال كلها إلا بول الإبل، و كذا غيرهم ممن ذكر مثل ذلك، و لعل وجهه في الأبوال بعد كونه طاهرا، هو عدم المالية لعدم المنفعة المقصودة الغالبة و لو في الحالات الطارية كالدواء، مضافا الى وفرتها المبتذلة.

و دعوى: عدم لزوم المالية في المبيع كشراء الشخص خط والده، أو عدم اشتراطها في مطلق العوض في التجارة عن تراض، مع أن قلة الحاجة إليها لا يمنع

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست