responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

........

و ربما يؤيد بظاهر صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يمسّ انفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ أ ينصرف؟ قال: ان كان يابسا فليرم به و لا بأس» [1].

و فيه: إن بني على الاطلاق لصدق الاصابة ففي النجاسة الباطنة المحضة كذلك، و الوجه في اخراج المحضة- و هو عدم نجاستها- لقصور الادلة آت في غير المحضة لا سيّما بعد التنصيص على عدم وجوب ازالة دم جوف الانف في موثق عمار [2]، و ما تقدم من غسل دم الفم بالبصاق و أما مفهوم الصحيح فهو بلحاظ خروجه عن الانف و تقذر إصبعه به إن كان رطبا.

و من أمثلة غير المحضة ملاقاة السن الصناعي للدم في جوف الفم، و قد عرفت انه لا يتنجس الريق به كما هو مفاد ما ورد من غسله بالبصاق، فالتفرقة بينه و بين السن المزبور مع كون عين النجس واحدة ضعيفة.

إن قلت: اطلاق «أصاب بدني دم» يصدق في فرض النجاسة الباطنة غير المحضة و عدم وجوب ازالة دم الانف و غسل دم الفم بالبصاق غاية ما يدل على عدم انفعال الجزء الداخلي بعين النجاسة الداخلية لا عدم نجاسة العين في الداخل كي لا ينفعل عنها الشيء الخارجي، كما هو الحال في عدم تنجس الريق بالخمر في الصورة الثانية [3].

قلت: موثق عمار السابق في مورد الصلاة و يشترط فيها عدم حمل اعيان


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 24 حديث 2.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 24 حديث 5.

[3] التنقيح ج 2/ 469.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست