responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378

........

يطير فلا بأس ببوله و خرئه» [1]، و في البحار: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي عبد اللّه قال: خرء كل شيء يطير و بوله لا بأس به» [2].

و الظاهر أن الاعراض أو الترجيح هو في الدلالة لا في السند، أو أن الترجيح السندي اجتهادي لا لخلل في الصحيحة و ينبأ عن ذلك تخصيص ابن ادريس الاعراض بالمحققين المحصلين دون المحدثين كالكليني و الصدوق و علله بمقتضى الاخبار المجمع عليها و كذلك المحقق في عبارته المتقدمة، و تعبير الصدوق في مقنعه بروى بعد ذهابه الى نجاسة بول الخشاف [3] ليس رجوعا عن ما ذكره في الفقيه، بل ان التعبير يروى ديدنه في المقنع فلاحظ.

و أما الشيخ فهو و ان ادعى في الخلاف الاجماع على النجاسة [4] إلا انه عطف عليه الاستدلال بالاخبار و جعل ضمن معقد الاجماع نجاسة ذرق الدجاج خاصة أيضا مع أن استظهار الاجماع انما هو من اطلاق فتاوى الكثير نجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء الطير.

و النسبة بين صحيحة أبي بصير و ابن سنان و ان كان العموم من وجه إلا أن تخصيص العموم بالطير المأكول اللحم يلغي مدخلية عنوان الطير في الطهارة


[1] الوسائل: أبواب النجاسة باب 10 حديث 1.

[2] المستدرك: أبواب النجاسات باب 6 حديث 2.

[3] كتاب الطهارة ج 3/ 17 للسيد الخميني «قدّس سرّه».

[4] المصدر السابق ج 3/ 17.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست