responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 377

الاقوى عدم النجاسة (1)، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب.

النجاسة من رأس، كما هو الحال جزما في بعض الاسماك المحرمة في المياه المالحة حيث يخرج الماء الزائد من بدنها عبر الخياشيم بصورة الماء كما قيل، و كما هو الحال في بعض الحيوانات البرية كالحية أو الضب حيث يخرج الماء الزائد عنهما بصورة بلورات جامدة.

ذرق الطيور المحرمة و بولها

(1) قال في المعتبر «و في رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان احدهما هو طاهر و به قال أبو حنيفة و لعل الشيخ استند الى رواية أبي بصير» الى ان قال «و رواية أبي بصير و ان كانت حسنة لكن العامل بها من الأصحاب قليل و لان الوجه المقتضى لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان مقتضى لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير» و قال ابن إدريس «و قد رويت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله و المعمول عند محققي أصحابنا و المحصلين منهم خلاف هذه الرواية لانه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها».

إلا أن الصدوق في الفقيه و المقنع ذهب الى العمل بها و هو الظاهر من الكليني و اسنده في الحدائق الى الجعفي و ابن أبي عقيل و مال الى العمل بها العلامة في المنتهى و ان نفى العامل بها في التذكرة. فالمشهور على النجاسة لعموم صحيح ابن سنان المعتضد بمنطوق و مفهوم العديد من الروايات النافية للبأس عن فضلات ما يؤكل لحمه.

و طرحوا موثقة بل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: كل شيء

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست