responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360

و أما اذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الآخر فتوضأ، و بعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ (1)، نعم لو علم انه كان حين التوضي غافلا عن نجاسة أحدهما مؤداها ثبوت التقيد للمركب، و صحة و فساد الوضوء عنوانان عارضان للوضوء بالماء الطاهر أو النجس كعروض الصحة و الفساد للعقود و الايقاعات.

نعم الصحة و الفساد التأهلية التعليقية هما بالماء الطاهر أو النجس لا الصحة و الفساد الفعليان، فعلى هذا القاعدة جارية في المحمول و أصالة الطهارة جارية في الموضوع فبينهما الطولية نظير اصالة الحل لشرب الماء و أصالة الطهارة في الماء، فأصالة الطهارة في الطرفين تتعارض و ان تلف ماء الاناء المستعمل في الوضوء، لما عرفت في مسألة الملاقي السابقة أن المصحح لجريانها الاثر المترتب على طهارته و ان تلف ذات الطرف.

فبعد ذلك تصل النوبة الى أصالة الحل في الطرفين، فان التزم بسقوط عموم أصالة الحل للتعارض الداخلي بين فردين منه و اجماله فتجري القاعدة حينئذ بلا معارض، و ان التزم بعدم الاجمال فأصالة الحل في الطرف الآخر تتعارض كل من أصالة الحل في الماء الباقي و القاعدة في الوضوء.

و أما اذا لم يبق ماء في الاناء المستعمل فأصالة الحل في الطرف الاخر تعارض القاعدة في الوضوء على كل حال، بخلاف ما لو تلف ماء الطرف الآخر.

هذا كله في الصورة الأولى، و كذا في الصورة الثانية و أما الثالثة فلا مانع من جريان كل من قاعدة الطهارة في الماء الذي توضأ و قاعدة التجاوز في الوضوء إلا أن الأولى في الموضوع مقدمة على الثانية.

(1) لما تقدم لكن تقدم دفعه، و حينئذ تكون هذه الصورة كالصورة الثالثة المتقدمة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست