responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359

........

و بهذه النقاط اتضح ضعف الاشكال الاول بوجهيه.

و أما الثاني: فظهر ضعفه أيضا لعموم القاعدة بعد رجوع الشك الى انطباق المأمور به على المأتي به، و اجراء القاعدة للانطباق لا الى احراز ان الجهة المعينة قبلة، اذ مؤدى القاعدة احراز ثبوت الشرط بما هو شرط لا وجوده المطلق، كما في الشك في اثناء العصر في انه أتى بالظهر أو في انه توضأ.

و القبلة و ان لم تكن تحت قدرة المكلف إلا ان الاستقبال الذي هو الشرط تحت قدرته، و لذا ذكروا في النقض على الوجه المزبور ما لو صلى الى الاربع جهات ثم علم بنقصان ركن في احدها المعين أو غير المعين، و كالوضوء من الإناءين المشتبهين بإضافة أحدهما فيما لو علم بالخلل في أحدهما.

الامر الثالث [تنجيز العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين لبطلان الوضوء]

و اضيف الى الامرين المتقدمين اشكالا ثالثا و هو: تنجيز العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين لبطلان الوضوء و للاجتناب عن ماء الطرف الآخر الموجب لتعارض القاعدة مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، و أن بطلان الوضوء يتنجز بنفس العلم بالنجاسة المزبورة لأن الماء تمام الموضوع لا أنه من قبيل الملاقي للأطراف [1].

و فيه: إنه و ان لم يكن كالملاقي لاطراف العلم، إلا أن قاعدة الفراغ في طول أصالة الطهارة الجارية في الماء المستعمل للوضوء و قاعدة الفراغ ليس مؤداها ثبوت ذات الشرط بوجوده المطلق كما عرفت في القبلة في الجهة المعينة، بل


[1] دليل العروة 1/ 257.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست