responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

و أما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في (1) الوضوء و الغسل و في طهارته و نجاسته خلاف (2) و الاقوى أن ماء الغسلة أصابه و ان كان وضوءه للصلاة فلا يضرّه»، حيث ان الظاهر منها كون ماء الوضوء ماء استنجاء من البول و الغائط للتغوط في الطست.

و فيه: لو سلم كون موردها ذلك فلا معارضة لما تقدم، لما يأتي من كون القدر المتيقن من الأدلة السابقة هو في حالة عدم اجتماع غسالة الاستنجاء مع اجزاء متميزة من النجاسة، أو في حالة استهلاك تلك الاجزاء كما يشير الى ذلك التعليل بالكثرة، مع ان الرواية ليست في خصوص ماء الاستنجاء كما يأتي.

و بموثقة سماعة المتقدمة أيضا حيث اشترطت في عدم البأس من غسالة الجنب نقاء البدن و الفرج و تنقيته، و تتضمن غسالة الاستنجاء و مفهوم ثبوت البأس منها بعدم النقاء المتضمن للبأس في ماء الاستنجاء، فهي على الطرف النقيض من مفاد صحيح ابن النعمان المتقدم «أستنجي و أنا جنب».

و فيه: ما عرفت من عدم شمول ماء الاستنجاء للاستنجاء من المني.

الماء المستعمل في رفع الخبث

(1) لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث الاكبر أن عمدة ما استدل به على عدم جواز رفع الحدث به مرة أخرى انما هو دال على عدم الجواز في المستعمل في رفع الخبث فراجع، كما انه تقدم قوة عموم عدم الطهورية للوضوء و الغسل المسنونين، بل نفي الطهورية لرفع الخبث ثانية و ان التزم بطهارة الغسلات من الخبث و يأتى لذلك تتمة.

(2) النجاسة مطلقا اشهر الاقوال سيما بين المتأخرين و الطهارة مطلقا كما عن المرتضى و جلّ المتقدمين، و التفصيل بين الغسلة المتعقبة بطهارة المحل

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست