responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

........

رافعة للحدث، و كذا جواز شربه و رفع الخبث به مرة أخرى.

ثم لو فرض الاجمال في ظهور الروايات فلا شك في كون العفو هو القدر المتيقن من دلالتها، إذ رفع اليد عن تنجس ملاقي ماء الاستنجاء لا بد منه إما للتخصيص أو التخصص فيما لو بنى على طهارته، بينما عموم انفعال الماء أو الاشياء من النجاسات على حاله من دون معارض، اذ لا جريان لأصالة العموم في ملاقي الماء المزبور كما حرر في الأصول بعد العلم بانتفاء حكم العام، بل ان العموم في الماء مقدم رتبة.

هذا: و اما التعميم للاستنجاء من المني كما في الرواية الثالثة بتقريب أن استنجاء الجنب هو لتنقية فرجه من المني أيضا، فمضافا الى احتمال السؤال فيها بالجملة الحالية بالواو «و أنا جنب» لتوهم سقوط طهورية الماء بمباشرة بدن الجنب.

كما ورد ذلك السؤال بعينه بتصريح عن طهارة بدن الجنب و عرقه في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع): الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال: لا بأس» [1]، هي معارضة بما تقدم في موثقة سماعة [2] من اشتراط ارتفاع البأس عن الماء المستعمل من الجنب، بتطهير بدنه.

ثم انه قد يشكل: على طهارة أو العفو عن ماء الاستنجاء في قبال ما استدل بمعارضة رواية العيص الآتية في بحث الغسالة، قال سألته عن الرجل أصابه قطرة من طست فيه ماء وضوء، فقال: ان كان الوضوء من بول أو قذر، فليغسل ما


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 27 حديث 2.

[2] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 9 حديث 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست