responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 276

و كذا المستعمل في الاغسال المندوبة (1)، و اما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته (2) و رفعه للخبث (1) كالمستعمل في الوضوء، و لما مرّ فيه، و ان أبدي احتمال الحاقة بالمستعمل في غسل الجنابة لعموم الدليل على وجه آت لا سيّما عند من يقول بعدم جواز استعمال المستعمل في رفع الحدث في الوضوء و الغسل المسنون.

طهارة الماء المستعمل في الحدث الاكبر

(2) لا خلاف فيه إلا ما يظهر من عبارة ابن حمزة في الوسيلة من عدم جواز ازالة النجاسة به و هي تحتمل نجاسته أو عدم طهوريته مطلقا، و يدل على الأول العمومات و الأصل.

و قد يستدل للثاني برواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)، فقال: «الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه و اشباهه» [1].

بتقريب أن قوله «لا يجوز أن يتوضأ منه» هو المعنى العام للتنظيف و التطهير، كما هو مستعمل كثيرا في الروايات أيضا، و ان استعمل كثيرا في المعنى الخاص فيها، و يعضده عطف غسالة الجنابة على غسالة الخبث ليكون عدم جواز التوضؤ حكما لكليهما و الغسالة من الخبث بناء على نجاستها لا يزال بها الخبث مرة أخرى.

لكن يوهن الاستظهار المزبور استعمال التوضؤ في ذيل الرواية كما يأتي نقله في المعنى الخاص، مضافا الى أن عطف اشباهه على التوضؤ المصدر


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 9 حديث 13.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست