responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275

........

زرارة عن احدهما (ع) قال: كان النبي (ص) اذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به» [1]، و ان احتمل خصوصية المورد.

و كذا رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف، فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضأ به» [2].

و أما افضلية التنزه التي في المقنعة فقد استدل له في الحبل المتين بعموم ما في وسط رواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: «من اخذ من الحمام خزفة فحكّ بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه، و من اغتسل من الماء الذي أغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه، قال محمد بن علي: فقلت لأبي الحسن (ع): ان أهل المدينة يقولون أن فيه شفاء من العين، فقال: «كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرّهما و كل خلق من خلق اللّه ثم يكون فيه شفاء من العين» [3].

و لكن الظاهر من الصدر و الذيل كلاهما أن المورد هو ماء الغسل بل غسالة الحمام لا سيّما الصدر المشتمل على اصابة البرص، و كأن ما في وسط الرواية أتى به للتعريض بالعامة المحكي قولهم في الذيل، هذا مضافا الى عدم صدق الاغتسال على غسل الوضوء، نعم غير بعيد استفادة الكراهة في مطلق غسالة الأغسال.


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 8.

[2] المصدر السابق.

[3] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب 11 حديث 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست