responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

........

و يظهر ذلك من قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ ... الدالة على ان المدعى يحتاج الى الاشهاد للأمر بذلك، و هو البيّنة التي على المدعى التي في قوله (ص) «البيّنة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه»، و كذا استشهادهما في آية الوصية.

و كذلك أيضا من قصة ذي الشهادتين المعروفة و قصة امرؤ القيس المروية [1] عند الخاصة و العامة و غيرهما من الوقائع في زمن رسول اللّه (ص).

و أيضا رواية أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبي عبد اللّه (ع) ان داود (ع) لما طلب من اللّه تعالى أن يريه الحق كما هو عنده ثم تبين له عدم طاقته بذلك فاوحى اللّه إليه أن أحكم بينهم بالبينات و أضفهم الى اسمي يحلفون به، كما روى أن نبيا من الأنبياء شكا الى ربه القضاء فامر بأن يقضي بالبينات و الحلف [2].

فظاهر أن المعنى المزبور للبينة كالصلاة و الصوم و نحوهما كانت ثابتة في الشرائع السابقة و أنه أحد المعاني اللغوية للفظة، هذا مضافا الى كونها بعنوانها المزبور في رتبة سابقة على القضاء في جميع الموضوعات.

و أما: تقريب الوجه المزبور بأن البينة هي ما به البيان و ما به يثبت الشيء فمفاد «انما أقضي بينكم بالبينات و الأيمان» أي بالايمان و الحجج و ما به يبين الشيء، و لذا لا تكون موثقة مسعدة- الآتي البحث حول دلالتها- دليلا على حصر اعتبار الإخبار في العدلين.


[1] الوسائل: أبواب كيفية الحكم باب 3 حديث 7، و البخاري كتاب الشهادات باب 19.

[2] الوسائل: أبواب كيفية الحكم باب 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست