responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

و لم يكف في التطهير، و الأولى ازالة التغيير أولا، ثم القاء الكر أو وصله به.

(مسألة: 6) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (1)، و بالبيّنة (2)،

طرق ثبوت النجاسة

(1) حيث لم يؤخذ في موضوعها من الملاقاة أو التغير طريق خاص، بل تمام موضوعها اجزاؤه الخارجية، نعم ما يرد من نفي حجيته في بعض الموارد كالوسواسي مثلا، يرجع الى أخذ عدم الحصة الخاصة منه في الموضوع، أو يرجع الى التصرف في الحجية كما صور ذلك في محله.

حجية البيّنة

(2) و عن القاضي و ظاهر عبارة الكاتب و الشيخ عدم الاعتداد بها في المقام، لكن سيأتي أنه ليس خلافهم في حجيتها في نفسها، بل في قبال أصالة الطهارة المجعولة في الباب.

و يدل على حجيتها:

أولا: قوله- صلى اللّه عليه و آله و سلم- «انما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان» [1]،

الدال على اعتبار البيّنة في الرتبة السابقة للقضاء، فإخبار العدلين ثابت له وصف البيّنة سابقا على اعتباره في باب القضاء، و من ثم جعل مستندا للقضاء.

و إطلاق البيّنة على الاخبار المزبور امضاء لها في نفسها مطلقا، إذ أن إخبار العدلين أحد معاني البيّنة المعروفة من الصدر الأول في الاسلام كما يظهر بالتتبع،


[1] أبواب كيفية الحكم ب 2 صحيحة هشام بن الحكم و غيرها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست