responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

........

يابسة أو رطبة فقال: لا بأس اذا كان فيها ماء كثير» [1].

و مثله خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّه (ع): اذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شيء، قلت: و كم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ...» [2]، فهما دالتان على انفعال القليل منها، و هو ما ذهب إليه البصروي و الجعفي.

مضافا الى ما ذكره المحقق في المسائل المصرية أن اتصال البئر بالمادة لم يتحقق كيفيته فلعله رشحان يتخلل مسام الأرض فلا يكون كالجاري المتصل بالواقف، و لا يكفي مشاهدته في البئر جاريا لأن المتخلل في الأرض لا يعلم انه كذلك، فلعله يجتمع عند فم المخرج، على انه اذا حاذى المجاري وقف الجميع فتؤثر فيه النجاسة.

الجمع بين الطائفتين من الروايات

هذا و للجمع بين المفادين وجوه بعد ملاحظة ثلاث نكات و هي: استفاضة ما دل على الطهارة كما قدمنا، و أن ما دل على النجاسة متواتر هو بدرجة الظهور لا الصراحة كما في الاوامر بالنزح و أما الصريح فمعدود من الروايات، بل ان المتواتر الظاهر غالبه في موارد التغير:

الوجه الاول أن يحمل توظيف النزح بمجرد الملاقاة على النجاسة الظاهرية

الكاشفة عن التغير، فلا تنافي ما دل على الاعتصام الذي هو في مورد العلم بعدم التغير، و لكنه


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 22.

[2] المصدر: باب 9 حديث 8.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست