responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

........

«يجزيك أن تنزح منها دلاء، فان ذلك يطهرها، ان شاء اللّه تعالى» [1].

الخامسة: صحيح عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب

عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «اذا أتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» [2].

السادسة: صحيح أبي بصير

قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عما يقع في الآبار، فقال: «أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء الا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فان سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماؤها فافعل، و كل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقر و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس ..» [3].

و مفهومها ثبوت البأس في ما له نفس سائلة، مع دلالتها على اشتراك التغير و عدمه في أصل النزح الدال على النجاسة فيهما و هذا النمط من الدلالة متكرر في روايات النزح.

السابعة: صحيح علي بن جعفر

قال: و سألته (ع) عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها» [4].

الثامنة: موثق عمار

قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 17 حديث 2.

[2] المصدر: باب 14 حديث 15.

[3] المصدر: باب 17 حديث 11.

[4] المصدر: باب 21 حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست