responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222

الصغار فيه اذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، اذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري» [1].

و مصحح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت: أخبرني عن ماء الحمام، يغتسل منه الجنب و الصبي، و اليهودي و النصراني، و المجوسي؟ فقال:

ان ماء الحمام كماء النهر، يطهر بعضه بعضه» [2].

و رواية اسماعيل بن جابر عن أبي الحسن الأول (ع) قال: ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شيء» [3].

حسنة بكر بن حبيب عن أبي جعفر (ع) قال: ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة» [4] و نحوها من الروايات النافية للبأس عنه.

و عمدة الاستظهار يدور بين احتمالين:

الأول: تنزيل ماء الحياض منزلة الجاري لا الخصوصية فيه بل لاشتماله على مادة فيطهر بعضه بعضا كالنهر الجاري، غاية ما في الأمر التعبد بلحاظ تقوّى ماء الحياض السافل بالمادة العالية المختلفة معه في السطح.

الثاني: خصوصية التعبد في مائية الحمام لكونه معرضا لابتلاء العامة كماء الاستنجاء فناسب التسهيل فالحكم من تقوّي السافل بالعالي و الاعتصام مخصوص به فيكون الحكم مطلقا غير مشروط و لا مقيد.

و يدعم الأول التعليل الوارد المفهوم من الشرطية «اذا كان له مادة»، و التنزيل


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 7 حديث 1.

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 7 حديث 7.

[3] المصدر: حديث 8.

[4] المصدر: 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست