responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري (1)، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض

فصل: ماء الحمام

ماء الحمام كالجاري

(1) بلا خلاف محكى في أصل التنزيل، نعم وقع الخلاف في اشتراط كرية المادة في الخزانة المتصل بها الماء القليل في الحياض الصغيرة، أو كون المجموع من المادة و الحياض كرا بمعنى مجموع الحياض مع الخزانة أو كل حوض مع الخزانة، أو الأعم من ذلك و ان كان المجموع قليلا، و كون ذلك في الدفع و الرفع سواء أو أن شروط الرفع أكثر.

و ما ورد من الروايات في المقام:

صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): الحمام يغتسل فيه الجنب، و غيره، اغتسل من مائه، قال: نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه، ثم جئت، فغسلت رجلي، و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب» [1].

و صحيحة داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في ماء


[1] الوسائل: أبواب الماء المستعمل باب 9 حديث 3.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست