responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

(مسألة: 12) اذا كان ماء ان أحدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر. لم يحكم (1) بنجاسة الطاهر.

(مسألة: 13) اذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2) و اذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما، و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما (3).

(مسألة: 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس، نجس (4) إذ الكرية متعينة و كذا القلة [1].

مدفوعة: بأن هذا البيان بعينه يتأتى في الصور السابقة، اذ أنّا نعلم أن أحد الماءين كر و الاخر قليل، و الحل أن انطباق واقع الملاقي مع كل من المقدارين مشكوك فيسوغ جريان الأصل.

(1) لعدم تشكّل علم اجمالي بالتكليف و ان علم اجمالا بوقوع النجس، فيكون الشك في طرف الطاهر كالشك البدوي فيجري فيه الاصول المؤمنة.

(2) أما على ما تقدم في المضاف من قوة القول باعتصام الكر من المضاف فلا اثر للترديد بين الاطلاق و الاضافة، و أما على القول المشهور فيكون مجرى للاصل العدمي الازلي في الاطلاق بناء على عموم انفعال المائع إلا الكر من المطلق.

(3) كما في مسألة الثانية عشر.

القليل النجس المتمم كرا

(4) كما هو المشهور، و خالف جماعة منهم المرتضى و سلّار و القاضي و ابن


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 498.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست