responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

........

(المسألة 7) عند الشك في الكرية مع عدم العلم بالحالة السابقة أنه معارض بالأصل العدمي الأزلي في القلة، حيث أنه لدينا عموم طهارة الماء ما لم يتغير المخصص بالقليل كما لدينا عموم انفعال الماء ما لم يكن كرا، فتصل النوبة الى أصالة الطهارة في الملاقي أو اصالة عدم الملاقاة في القليل.

و احتياط الماتن في هذا الفرض كما تقدم منه في (مسألة 7)، و أما مع عدم تعين الطرف الملاقي فكما مرّ، إلا أن من التزم بالنجاسة في فرض التعين لم يلتزم بها في فرض عدم التعين.

بدعوى: أن أصالة عدم الكرية في الملاقي لا أثر لها بعد اجراء أصالة عدم الملاقاة في القليل و طهارة الكر منهما لو حصلت له الملاقاة، كما هو الحال في ما لو كان الكر متعينا و كذا القليل و الملاقاة مرددة بينهما، حيث أن أصالة عدم كرية الملاقي في الفرض الأخير لا تثبت وقوع القطرة على القليل، و لو سلمنا جريانه لعارض أصالة عدم وقوع القطرة على القليل فتصل النوبة لأصالة الطهارة [1].

و فيه: أن اصالة عدم كرية الملاقي ليس المراد منها اثبات وقوع القطرة على القليل بل اثبات قلة الملاقي، و جعلها معارضة باصالة عدم وقوع القطرة على القليل لازمه اجراء التعارض في فرض التعين مع انه رفع لليد عن ما بنى عليه من عدم التعارض في اثبات الموضوعات المركبة، هذا مع أن الحال في صورة تعين الكر و القليل و تردد الملاقاة بينهما كالحال في الصور السابقة.

و دعوى: أن أصالة عدم كرية الملاقي لا تجري لعدم الشك في واقع الملاقي


[1] التنقيح ج 1/ 245.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست