responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

حكم بطهارته، و ان كان الأحوط التجنب، و ان علم تاريخ الملاقاة حكم الرجوع و انقضاء العدة في المطلقة الرجعية، و مثل العدول عن الاقامة و الصلاة أربع ركعات في السفر، بأن الجاري من الاصلين هو خصوص المحرز لجزء الموضوع دون النافي بحسب الصورة، حيث انه ليس بناف في الحقيقة و استدل لذلك بأمور.

أولا: بأن استصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية لا ينفي موضوع الانفعال، و كذا في بقية الامثلة كأصالة عدم وقوع الفسخ حال الخيار أو الى انقضائه، لأن الموضوع تركيبي لا تقييدي، فما هو منفي بهذا الأصل هو الملاقاة المقيدة بالقليل أو الفسخ المقيد بوقت الخيار و ليس هو الموضوع ذي الاثر، و التركيبي ذي الاثر لم ينف بل محرز باستصحاب عدم الكرية الى حين الملاقاة [1].

و فيه: أن أصالة عدم الملاقاة الى حين الكرية استصحاب لعدم الجزء في الموضوع التركيبي اذا التعبير ب «الى حين الكرية أو حال الخيار» هو للاشارة الى واقع التقارن لا عنوانه كالتعبير بأصالة عدم الكرية الى حين الملاقاة و أي فرق بينهما.

ثانيا: بأن استصحاب عدم الملاقاة الى حين الكرية أو عدم الفسخ الى حين انقضاء الخيار و هلم جرا في الامثلة، هو نفي لكلي الملاقاة و كلي الفسخ و لا يتعرض لشخص الملاقاة الواقعة و الفسخ الواقع، و لا يرفع التحير تجاه الموجود الخارجي بخلاف استصحاب عدم الكرية الى حين الملاقاة و عدم الانقضاء الى حين الفسخ.

و فيه: لا حاجة ملزمة لتنقيح الحال في الموجود الخارجي كالملاقاة الواقعة


[1] التنقيح 2/ 35 و مصباح الأصول 3/ 204- و مصباح الفقاهة 7/ خيار الغبن.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست