responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

يعلم السابق من الملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية الكرية و الملاقاة، إما مع الجهل بتاريخهما، أو العلم بتاريخ الكرية دون الملاقاة، أو العكس.

أما الصورة الأولى: [الجهل بتاريخهما]

فتارة نبني على جريان الاصل العدمي في مجهولي التاريخ، و اخرى على عدم جريانه كما هو الصحيح و يأتي وجهه، أما على الأول فأصالة عدم الكرية الى زمان الملاقاة معارضة بأصالة عدم الملاقاة الى زمان الكرية.

إلا انه

قيل في حلّ التعارض وجوه:

الوجه الاول

ما ذكره الميرزا النائيني «قدّس سرّه» في خصوص المقام، من أن أصالة عدم الملاقاة الى زمان الكرية لا يترتب عليها ثمرة عملية فلا تجري، حيث أن الطهارة مترتبة على سبق الكرية للملاقاة أي حدوث الملاقاة بعد الكرية، فتجري أصالة عدم الكرية الى زمان الملاقاة بدون معارض و تقتضي النجاسة.

و فيه: إن الاصل العدمي في الملاقاة الى زمان الكرية ينفي موضوع الانفعال و هو ثمرة معتد بها في الأصل العملي كما هو محرر في محله، فينتفى حكم الانفعال، و لا حاجة الى اثبات موضوع الطهارة.

الوجه الثاني

ما ذكره السيد الخوئي قريبا مما تقدم عن استاذه (قدهما) و بنى عليه أخيرا في كلية موارد الجهل بالتاريخ من الطرفين أو من طرف في الموضوعات المركبة من ذوات الاجزاء أو الجزءين مثل الجهل بتاريخ الفسخ أو انقضاء الخيار، و مثل

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست