responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

فبالمن (1) الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- يصير أربعة و ستين منّا إلا عشرين مثقالا.

(مسألة: 3) الكر بحقة الاسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.

السادس: أن المياه المختلفة في الكثافة و الرقة تختلف في الاعتصام عن التغير فكلما ازدادت الكثافة ازداد الثقل و بالعكس، فحجم واحد من المياه تختلف مناعته و اعتصامه عن التغير و قابليته للانفعال بلحاظ المياه المتعددة، و هذا بخلاف الوزن الواحد فان الاحجام سوف تختلف و تتقارب قوة الاعتصام فكلما كان الماء أكثف كان حجمه بالوزن المزبور اقل من الرقيق.

فكان اللازم جعل مقدار وزني ثابت مع مقدار حجمي متعدد متغير بحسب اختلاف المياه، فما ورد في تحديد الكر من الروايات من وحدة الوزن و تعدد الحجم آية باهرة من معدن العصمة (ع)، و من ثم لا حاجة لنا للبحث في النسبة بين التحديدين بعد ما عرفت من كون الوزن أصل و الحجم علامة عليه و أن ستة و ثلاثين شبرا أقصى الأحجام في العلامية على الوزن المزبور و ان كان الماء رقيقا خفيفا يكبر حجمه على بقية المياه بلحاظ الوزن المتحد.

تحديد الكر بالوزن

(1) تقديره بالاوزان المتداولة اليوم كالكيلوغرام، هو بتوسط مقابلة المقدار المتقدم من الارطال العراقية بالدرهم، إذ كل رطل منه يساوي مائة و ثلاثين درهما، ثم مقابلته مع المثقال الشرعي ثم الصيرفي، و كل عشر دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال، و الذي هو يساوي (6، 4) غرام كما هو لدى الصاغة و ذكره غير واحد في نظائر المقام.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست