responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131

........

شيء بديله، فالعدم السابق نقيض الوجود السابق، و العدم اللاحق للوصف هو نقيض الوجود اللاحق، فما هو متيقن غير ما هو مشكوك، و ما هو مشكوك لا يقين سابق له.

اشكال المحقق العراقي «قدّس سرّه»

و قريب من هذا الاشكال ما ذكره المحقق العراقي من الاشكال، من كون العدم السابق يغاير اللاحق في الرتبة فليس بمتحد به ذاتا، حيث أن اللاحق متأخر رتبة عن وجود الموضوع و السابق متقدم.

و فيه: ان ما ذكره و ان كان متينا فلسفيا و لكن ليس مدار باب الاستصحاب على المداقة العقلية، و إلا لا نسدّ بابه حتى في ابقاء الوجود السابق اذ هو نقيض العدم السابق و يغاير الوجود اللاحق نقيض العدم اللاحق، و كذا لا اختلاف في الرتبة اذ رتبة العرض مطلقا متأخرة عن الموضوع في طرف الوجود و العدم.

اشكال المحقق الاصفهاني «قدّس سرّه»

و أما الثاني فبأن ظاهر بعض موارد الادلة هو السالبة بانتفاء المحمول، و ان كان السالبة المحصلة أعم، كما في قوله (ع) «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عز و جل فلا يجوز»، حيث أن المفهوم تابع للمنطوق سعة و ضيقا و المنطوق هو مع فرض الموضوع، فالسالبة في المفهوم هي بانتفاء المحمول و لا حالة سابقة متيقنة للوصف عند وجود الموضوع [1].

و فيه: أن الصحيح في مقدار العنوان الذي ينتجه التخصيص و يكسبه للعام


[1] حاشيته على المكاسب بحث الخيارات في الشرط المخالف للكتاب و السنة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست