responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

بالملاقاة.

وجوده، فيتوسل باليقين بعدم الوصف و القيد حيث كان الموضوع و هو القليل معدوما أيضا، و هو ما اصطلح عليه بالعدم الازلي، و تارة نجري الاصل بلحاظ ليس التامة و اخرى بلحاظ ليس الناقصة.

أما جريان الاصل في الاول فواضح، اذ مادية القليل من الحوادث على فرض وقوعها فذات و حصة الوصف لم تكن فيستصحب عدمه.

و قد نفى المحقق العراقي «قدّس سرّه» الخلاف بين الاعلام في جريانه بهذا اللحاظ، إلا أن الشأن في أن التخصيص يكسب العموم عنوانا عدميا بنحو ليس التامة أم لا، بل بنحو ليس الناقصة أو بنحو التوصيف موجبة معدولة، و بعبارة أخرى بنحو العطف أو التوصيف أي المرأة مثلا في كل امرأة تحيض الى الخمسين إلا القرشية.

فحاصل التخصيص للعام هل هو (المرأة و عدم قرشيتها) و هو النحو الاول، أو (المرأة و عدم كونها قرشية) و هو النحو الثاني، أو (المرأة غير القرشية) و هو النحو الثالث، و انما تبيّن هذه العنوانين بالقضايا مع انها مفردة لبيان عقد الوضع و الموضوع، كما انه واضح أن الليسية و العدم في التامة بالإضافة الى الوصف الخاص، لا الوصف المطلق.

و أما جريان الاصل في الثاني فيقرب بأن السالبة المحصلة صادقة و لو بانتفاء الموضوع كما هي صادقة عند انتفاء المحمول خاصة، إلا انه استشكل كل من المحقق النائيني (قدّس سرّه) ثبوتا و الاصفهاني (قدّس سرّه) اثباتا في التقريب.

اشكال المحقق النائيني «قدّس سرّه»

أما الأول فبتغاير العدم السابق مع العدم اللاحق البقائي حيث أن نقيض كل

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست