responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

فصل الماء الجاري و هو (1) النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها ماء شرب منه باز أو صقر، أو عقاب، فقال: «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب» [1]، و في الذيل عن الدجاجة كذلك.

و أما عمومات طهارة الماء إلا أن يتغير، فالفرض سراية اجمال المخصص المتصل لها، و أما الاصول فالتغير بلحاظ موضوع الاستصحاب لا ريب في كونه من الحالات،- و لو بنى على عدم جريانه في الشبهة الحكمية- فتصل النوبة لقاعدة الطهارة و قد عرفت ضعف الخدشة في شمولها لموارد العلم بالحالة السابقة في مطهرية المضاف من الخبث.

فصل: [فى] الماء الجاري

(1) أو المتدافع في انحدار أو استواء، و قد عمم الشهيد الثاني العنوان لمطلق النابع غير البئر سال و جرى أو لا، كما في العيون الواقف ماؤها، لامتلاء الاطراف المنخفضة حولها من دون قناة مشقوقة في اطرافها، و لعله لكون كل من النبع و الجري شأنيا و في فرض اخذ الماء منها يصبح فعليا، و هو قريب للبئر من جهة.

مؤيدا بما ورد في ماء الحمام من أنه بمنزلة الجاري، حيث أن الجري فيه يتحقق بالاخذ من الحياض الصغار فيجري بديله من المادة و المخزن.


[1] الوسائل: أبواب الاسآر باب 4 حديث 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست