responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

........

المخصص المجمل منفصل [1].

فقد يشكل: بأن العموم المزبور لاعتصام و عدم الانفعال بالملاقاة لا في قبال التغير فلا يصح التمسك به في المقام، هذا مضافا الى أن التمسك به بلحاظ العموم الازماني مع منع الاجمال في أدلة التغير المخصصة.

و استدل أيضا بذيل صحيح ابن بزيع «حتى يذهب الريح و يطيب الطعم» باستظهار التعليل من «حتى» فتدل على مدارية ذهاب التغير في الطهارة، و لكنك عرفت في اشتراط الامتزاج في التطهير (مسألة: 13) أن المدار على التعليل بالمادة الممدّة للماء الزائل عنه التغير، لا أن التعليل بأن الماء الزائل عنه التغير هو مادة و معتصم بطبعه و بأن الموضوع للنجاسة هو المتغير و قد انعدم.

و أجيب: بأن ألسنة أدلة الانفعال بعضها وارد بصيغة الشرط للحكم لا الوصف للموضوع كرواية حريز المتقدمة «فاذا تغير الماء و تغير الطعم»، و مصحح أبي بصير «ان تغير الماء فلا تتوضأ منه» فحينئذ يكون من حالات الموضوع لا مقوماته و ظاهر في أخذه بنحو الحدوث.

مؤيدا ذلك بشمول أدلة التغير لكل من الكثير القليل و هو ظاهر في الثاني كشرط حدوث فتأمل، فانه قد يقال بالفرق بينهما لانفعال الثاني بمجرد الملاقاة، كما يؤيده أخذ الامتزاج بالمادة فيما سبق شرطا في التطهير.

ثم انه لو وصلت النوبة الى الشك فقد يتمسك بمطلقات طهارة الماء و طهوريته، و لكنه عموم فوقاني مخصص بعمومات الانفعال، كموثق عمار «عن


[1] المستمسك ج 1/ 108.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست